قواعد منح الإجازات للموظفين بالجهاز الإداري للدولة طبقاً للائحة التنفيذية الجديدة لقانون الخدمة المدنية

قواعد منح الإجازات للموظفين بالجهاز الإداري للدولة طبقاً للائحة التنفيذية الجديدة لقانون الخدمة المدنية

أعلن وزير التخطيط الدكتور “أشرف العربي” قواعد منح الإجازات التي حددتها اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الخدمة المدنية، و ذلك للعاملين في الوظائف الحكومية و الجهاز الإداري بالدولة، بحيث شمل قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 الإجازات “الإعتيادية و العارضة” التي يحصل عليها العاملين في الحكومة.


الإجازات لموطفين الحكومة طبقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد 2015:

حدد القانون الإجازات الاعتيادية، و طبقاً للقرار يستحق الموظف الحصول على إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، و لا تشمل أيام الأعياد و العطلات و المناسبات الرسمية، و ذلك باستثناء الإجازات الرسمية، للموظفين كالتالي:

  • الموظف الذي مضى ستة أشهر على تعيينه من استلام العمل: إجازته 15 يوماً.
  • الموظف الذي مضى على تعيينه سنة كاملة: إجازته 21 يوماً.
  • الموظف الذي أمضى 10 سنوات في الخدمة: إجازته 30 يوماً.
  • الموظف الذي تجاوز سن الـ 50 عاماً: إجازته 45 يوماً.
  • الموظف ذوي الإعاقة: إجازته 45 يوماً.

و قد وضع القانون استثناءً للعاملين في المناطق النائية، بحيث يحق لهم الحصول على 15 يوماً و ذلك بأمر من الجهات المختصة، و قد وضع أيضاً القانون إجازات للعارضة و إجازات في حالة الترخيص، و الإجازات الخاصة بأجر كامل و بدون أجر، هذا بالإضافة إلى الإجازات الاستثنائية و المرضية و إجازة رعاية الطفل.

إجازة العمل في الخارج طبقاً لقانون الخدمة المدنية:

أصدر وزير التخطيط أيضاً قراراً بشأن إجازة العمل بالخارج، و ذلك بعد تداول المواطنين أخبار بشأن وضع حد أقصى لإجازة العمل بالخارج، ننشر قرار وزير التخطيط بهذا الشأن في الرابط التالي:

قد يهمك: