أعلن وزير التخطيط الدكتور “أشرف العربي” قواعد منح الإجازات التي حددتها اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الخدمة المدنية، و ذلك للعاملين في الوظائف الحكومية و الجهاز الإداري بالدولة، بحيث شمل قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 الإجازات “الإعتيادية و العارضة” التي يحصل عليها العاملين في الحكومة.
الإجازات لموطفين الحكومة طبقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد 2015:
حدد القانون الإجازات الاعتيادية، و طبقاً للقرار يستحق الموظف الحصول على إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، و لا تشمل أيام الأعياد و العطلات و المناسبات الرسمية، و ذلك باستثناء الإجازات الرسمية، للموظفين كالتالي:
- الموظف الذي مضى ستة أشهر على تعيينه من استلام العمل: إجازته 15 يوماً.
- الموظف الذي مضى على تعيينه سنة كاملة: إجازته 21 يوماً.
- الموظف الذي أمضى 10 سنوات في الخدمة: إجازته 30 يوماً.
- الموظف الذي تجاوز سن الـ 50 عاماً: إجازته 45 يوماً.
- الموظف ذوي الإعاقة: إجازته 45 يوماً.
و قد وضع القانون استثناءً للعاملين في المناطق النائية، بحيث يحق لهم الحصول على 15 يوماً و ذلك بأمر من الجهات المختصة، و قد وضع أيضاً القانون إجازات للعارضة و إجازات في حالة الترخيص، و الإجازات الخاصة بأجر كامل و بدون أجر، هذا بالإضافة إلى الإجازات الاستثنائية و المرضية و إجازة رعاية الطفل.
إجازة العمل في الخارج طبقاً لقانون الخدمة المدنية:
أصدر وزير التخطيط أيضاً قراراً بشأن إجازة العمل بالخارج، و ذلك بعد تداول المواطنين أخبار بشأن وضع حد أقصى لإجازة العمل بالخارج، ننشر قرار وزير التخطيط بهذا الشأن في الرابط التالي:
قد يهمك:
لماذا لم يرد ذكر أى شئ عن الإجازات القديمة وكيفية التصرف فيها ؟ هل سنأخذ بدل مادى عنها ؟ وكيف ؟
نرجو من السيد وزير التخطيط الإجابة عن هذه الأسئلة .