نشرت الصحيفة الرسمية للبلاد اليوم قرار جمهوري جديد في عددها رقم 40 مكرر ليوم الثلاثاء وذلك بعد قيام رئاسة الوزراء والرئيس عبد الفتاح السيسي باعتماده وإضافته إلي قانون العقوبات للحد من ظاهرة استخدام المواد القابلة للانفجار والقنابل والمفرقعات.
هذا علي أن يتم تعديل قانون العقوبات وإضافة المادة رقم 102 والتي يتم فيها فرض عقوبة حبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة ما بين 20 ألف إلي 100 ألف لمن يعلم بوقوع جريمة بها حيازة مادة قابلة للانفجار ومفرقعات ولم يقم بإبلاغ الشرطة أو الجهات المختصة.
علي أن يتم العمل بالقرار الجمهوري الجديد فور نشره في الصحف الرسمية للبلاد
وهذه هي نسخة من القرار الجمهوري
هذا وقد اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري بفرض ضريبة علي تذاكر الطيران للسفر للخارج أيضا.