أصدر وزير المالية الدكتور هاني قدري دميان القرار الوزاري رقم 442 لسنة 2015 والمتضمن القواعد التنفيذية لصرف علاوة يوليو 2015 والتي أصدرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالقرار رقم 99 لسنة 2015 وذلك للعاملين المدنيين بالدولة وذلك بدون حد أقصى أو حد أدني للجهات الغير مخاطبة بقانون الخدمة المدنية الجديد بحيث يتم استحقاق هذه العلاوة بداية من شهر يوليو 2015 وبنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015.
واشار وزير المالية على أن قواعد الصرف تشمل ما يلي:-
1- منح علاوة شهرية لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأت شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل الجمهورية والغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد.
2- يتم منح العلاوة الشهرية بنسبة 10% من أساسي المرتب في 30 يونيو 2015 أو من المكافأة الشاملة للعامل في 30 يونيو 2015 بداية من شهر يوليو 2015 وذلك للعاملين الموجودين بالخدمة أو من وقت تاريخ التعيين لمن يعين بعد ذلك خلال العام المالي الحالي وبدون حد أدني أو أقصى.
3- لا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل و لا تضم للأجر الأساسي ويستمر صرفها في الأعوام التالية بذات القيمة وقت حسابها لأول مرة.
4- عدم الاعتداد بأية مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو أية علاوات اجتماعية أو إضافية أو العلاوات الخاصة المقررة في السنوات الخمس الماضية.
ويمكن زيارة وزارة المالية لمعرفة تفاصيل أكثر بالضغط هنا .
5- إذا كان العامل مستحقاً للمعاش عن نفسه ويقل سنه عن ستين سنه فإنه يتم صرف العلاوات الخاصة إذا توافر شروط استحقاق هذه العلاوة وعلى جهة العمل أن تقوم بإخطار جهة صرف المعاش بذلك فإذا كانت العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يتم زيادة المعاش له بمقدار الفرف بينهما.