قامت وزير القوى العاملة و الهجرة الدكتورة ناهد العشري بنشر شروط و إجراءات العمالة الأجنبية في جمهورية مصر العربية، و تضمنت الشروط الإجراءات التي تتيح لغير المصريين العمل داخل الجمهورية و ذلك في المنشآت الخاضعة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 و تعديلاته.
شروط العمالة الأجنبية في مصر:
- حتى يتسنى للأجانب العمل في مصر يجب الحصول على ترخيص من مديرية القوى العاملة و الهجرة الواقع في دائرة المنشأة أو مركزها الرئيسي.
- تقوم الدولة بمنح التراخيض بناء على مؤهلات الأجنبي و المهن المرخص له العمل فيها، و يشترط أن لا تقل خبرته عن 3 سنوات و أن يكون حاصل على ترخيص مزاولة المهنة وفقاً للقوانين المعمول بها، و يشترط أن لا تكون المهنة مزاحمة للأيدي الوطنية، و التزام المنشآت التي يصرح بالعمل بها باستخدام خبراء أو فنيين أجانب مكلفين من 2 مصريين طبقاً لمؤهلات الخبراء و الفنيين الأجانب كمساعدين.
- يلتزم الأجنبي بتدريب الفنيين و إعداد تقارير سنوية عن تقدمهم، و تكون الأفضلية في العمل للأجنبي المولود في مصر و المقيم بها إقامة دائمة، و يصدر الترخيص له لمدة سنة أو أقل من ذلك، و يتم سداد 3 آلاف جنيه رسوم سنوية، و يجب أن لا تزيد نسبة العاملين غير المصريين من الأجانب في المنشأى عن 10%.
- يتم إلغاء تصريح العمل في حال إذا كان هناك حكماً جنائياً أو جنحة مخلة بالشرف أو تزوير لبيانات رسمية على الأجنبي، و يلغى كذلك في حالة كان التصريح من جهة مخالفة، و أيضاً إذا كان هناك أسباب أمنيى تمس الأمن الوطني و مصلحى البلاد.