أصدر سيادة رئيس الجمهورية ” عبد الفتاح السيسي ” قرارا جديدا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، و القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة علي الدخل.
و قد نص قرار سيادته الذي تم نشره بالجريدة الرسمية علي أن تكون أسعار الضريبة علي النحو التالي :
- الشريحة الأولى حتى 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة
- الشريحة الثانية أكثر من 6500 جنيه حتى 300000 جنية تكون الضريبة 10%.
- الشريحة الثالثة أكثر من 30000 حتى 45000 جنيه تكون الضريبة 15%.
- الشريحة الرابعة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 تكون الضريبة 20%.
- الشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه تكون الضريبة 22.5%.
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب 10 جنيهات أقل.