حددت هيئة التأمين الاجتماعي الشروط الخاصة لصرف منحة البطالة المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، فقد حددت المادة 92 كل الشروط التي يجب توافرها للحصول علي منحة البطالة.
شروط صرف منحة البطالة
- تصرف المنحة فقط للمتعطلين عن العمل ولا تصرف للعاطلين.
- من كان يعمل بأي جهة ثم ترك العمل لظروف غير أرادية ولن يستقيل من العمل بإرادته، وأن يكن مشترك في التأمينات لمدة لاتقل عن 6 أشهر.
- يجب أن يكن راغبا في العمل وقادرا عليه.
وقد أكدت الهيئة أن مدة صرف المنحة أو التعويض هي 16 أسبوع فقط وبنسبة محددة هي 60%من اخر راتب كان يتقاضاه، وذلك لحين إيجاد فرصة عمل بديلة له من قبل مكتب العمل.
أقرأ أيضا :
الحد الأدنى الجديد للاشتراك في التأمينات من بداية يوليو2015
هذه الرسالة المزعومة للمحرض الرئيسى للعنف والارهاب والموت مهزلة بكل المقاييس