أصدرت محكمة القضاء الإداري بدائرتها الأولي بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحي دكروري، حكمها في الدعوة المقدمة بإلغاء ووقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 63 لسنة 2014، بخصوص تطبيق الحد الأقصى على دخول العاملين لدي الدولة بأجر.
حيث قضت المحكمة بقبول الدعوة مع إلغاء القرار الذي تم الطعن عليه، وذلك فيما يخص العاملين ببنك القاهرة والبنك الأهلي والمصرف المتحد.
وطبقا لحيثيات حكم المحكمة القضاء الإداري فقد استندت في منطوق حكمها لخضوع البنوك المذكورة لكونها شركات مساهمة مصرية لأشخاص، وبالتالي يكون قرار رئيس مجلس الوزراء احتوي على مخالفة لتعارضه مع القوانين المنظمة لعمل هذه الهيئات.