يقصد قانون التأمينات الإجتماعية من “منحة الزواج”، بأنها تلك المنحة التى تعطى للبنت سواء كانت أخت أو ابنة التى قطع معاشها من أبيها أو أخيها لزواجها، وفى هذه الحالة تكون مستحقة لمنحة الزواج، والتى هى قيمة معاشها المستحق لمدة عام.
ويقدر الحد الأدنى لمنحة الزواج بـ 200 جنية، تحصلها البنت سواء كانت ابنة أو أخت لمرة واحدة فقط ولا يحق أن تحصلها لأكثر من ذلك.
أما “منحة القطع” والتى يقررها قانون التأمينات الإجتماعية، فهى تلك المنحة المعطاة للأخ أو الأبن المستحق للمعاش ثم زال عنه هذا الإستحقاق، فبعد قطع المعاش المستحق له يتم صرف منحة القطع له والتى تقدر بمعاش عام، بحد أدنى 200 جنية، وكذلك الحال فهى أيضاً لا تستحق للأخ أو للإبن إلا لمرة واحدة فقط.