منح قانون الخدمة المدنية الجديد الذي سيتم تطبيقه بداية من شهر يوليو القادم على جميع موظفي الحكومة الحق في الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أن يتم منح هذه الإجازة بقرار من المجلس الطبي المختص.
وجاء بالقانون الضوابط والشروط للحصول على هذه الإجازة المرضية، والمدة التي يحق للموظف الحصول عليها وفق نص قانون الخدمة المدنية الجديد كما يلي:-
1- الثلاثة أشهر الأولي من الإجازة تمنح للموظف بأجر كامل.
2- الثلاثة أشهر التالية لثلاثة الأشهر الأولي تكون بأجر يعادل 75% من أجر الموظف.
3- الستة أشهر التالية تكون بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي وتكون 75% من الأجر الوظيفي لمن يتجاوز عمره سن الخمسين.
ومنح القانون أيضاً الموظف الحق في طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر وذلك عن المدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذ أقر المجلس إحتمال شفائه ويمكن للموظف التقدم بطلب لتحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية وذلك في حالة سماح رصيده من الأجازات الاعتيادية.
الشروط الخاصة بالحصول على الإجازة المرضية:-
1- يقوم الموظف بإخطار جهة عمله بمرضه في خلال 24 ساعه من انقطاعه عن العمل إلا إذ تعذر عيه لأسباب قهرية.
2- تقوم السلطة المختصة بوضع الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة.
3- بالنسبة للموظف المريض باحد الأمراض المزمنه التي يقررها وزير الصحة وبناء على موافقة المجلس الطبي المختص يتم منحه إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يتم شفاؤه أو أتستقر حالته حيث يمكن له العودة إلى العمل أو أن يتبين عجزه كاملاً وفى هذه الحالة يظل الموظف في هذه الإجازة المرضية بأجر كامل حتى يبلغ سن المعاش.
4- فى حالة رغبة الموظف المريض في انهاء إجازته والعودة إلى عمله يجب أن يقدم طلب كتابي بذلك وأن يوافق عليه المجلس الطبي المختص عند عودته.