ننشر على “مصر فايف” أبرز ما جاء في التعديلات الجديدة الـ 38 في نظام العمل بالمملكة العربية السعودية، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، حيث شملت نظام التفتيش والعقوبات، وتنظيم عمل المنشآت وحقوق أطراف العمل، ومست التعديلات أيضا نظام الاجازات بصفة عامة .
وأوضحت الوزارة أن تعديلات نظام العمل الهدف منها هو تحسين أداء سوق العمل في المملكة، وزيادة فاعلية الرقابة على سوق العمل وتأهيل وتدريب السعوديين، على أن تكون سارية بعد ستة أشهر مِنْ نشرها في الصحيفة الرسمية .
أتاحت التعديلات الجديدة تمديد فترة التجربة للعامل الخاضع للتجربة إلى مدة لا تزيد عن 180 يوماً، والسماح له في فترة تجربة أخرى لدى صاحب عمل واحد بشرط مضي أكثر مِنْ 6 أشهر خارج المنشأة، كما تم تمديد فترة العقد محدد المدة مِنْ 3 سنين إلى 4 سنين بحيث يتحول لعقد غير محدد المدة في حال تعدد التجديد لثلاث مرات متتالية، أو بلغتْ مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيّهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه.
ومنحت التعديلات الجديدة لنظام العمل الحق للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، أما بالنسبة للتدريب والتأهيل فقد تم رفع نسبة تدريب السعوديين ليصبحَ على كلِّ صاحب عمل يشغّل 50 عاملاً فأكثر أنْ يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن (12%) مِنْ مجموع عمَّاله سنوياً بدلاً مِنْ (6%)، ويدخل ضمن هذه النسبة الموظفون السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة.
وفي نفس السياق جاء في التعديلات أن الـمتَدرَّب أو الخاضع للتدريب يلتزم بدفع تكاليف التدريب لصاحب العمل إذا رفض أو امتنع عن العمل بعد انتهاء مدة التدريب.
وجاء في التعديلات زيادة مدة غياب العامل بدون عذر مشروع حتى 30 يوماً خلال السنة التعاقدية متفرقة، و15 يوماً متتالية، ومدة الإنذار الكتابي الذي يسبق الفصل بحيث لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه إلا في حالات معينة وبشرط أنْ يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ .
وفقا للتعديلات الجديدة تلتزم الـمنشآت بدفع الأجور في حسابات العمَّال عنْ طريق البنوك الـمعتَمدة في المملكة.
وشملت تعديلات نظام العمل فترة بقاء العامل في مكان العمل مدِدَّت مِنْ 11 إلى 12 ساعة، فيما زيدت إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل أو فروعه أو الزوج والزوجة، وإجازة الزواج إلى 5 أيام بدلاً مِنْ 3 أيام كما زيدتْ إجازة العامل في حالة ولادةِ زوجته إلى 3 أيام بدلاً مِنْ يوم واحد، كما شملتْ التعديلات شرطَ موافقة صاحب العمل لانتساب العامل لمؤسسة تعليمية وفي حالة عدم موافقته فللعامل أنْ يحصل على إجازة سنوية في حال توافرها، وعند تعذّر ذلك فللعامل أنْ يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان، كما تم زيادة مدة المعونة المالية الـمقرر صرفها للمصاب في حالة عجزه عنْ العمل الناتج بسبب إصابة عمل مِنْ 30 يوماً إلى 60 يوماً، ووفق التعديلات الجديدة أتيح للمرأة العاملة الحق في توزيع إجازة “الوضع” بأجر كامل كيف تشاء تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية، كما اشتملتْ التعديلات على إجازة “العدَّة” للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها فأصبحت وفق التعديل الجديد 4 أشهر و10 أيام.