أصدر الدكتور عادل عدوى وزير الصحة قراراً وزارياً برقم 192 لسنة 2015 بشأن المستحضرات التي تحتوي على المادة الفعالة سوسبيوفير “سوفالدي” ومثائله المصرية، ينظم عملية تداول هذه المستحضرات في السوق المحلية بعيداً عن وزارة الصحة والتأمين الصحي.
ينص قرار وزير الصحة على أنه لا يجوز توزيع أدوية فيروس الإلتهاب الكبدي سي الجديدة أو بيعها إلا بعدد من الضوابط التي وضعت لحماية المريض المصري وضمان وصول العلاج إليه بطريقة آمنة وفعالة.
ضوابط صرف أدوية فيروس سي الجديدة:
- لا يتم صرف المستحضر إلا بروشتة طبية معتمدة مدون بها البروتوكول العلاجى المحدد من طبيب مختص ومختوم وعليها دمغة طبية.
- يشترط أن تحتوي الروشتة الطبية على اسم المريض واسم الدواء وكميته ونوعه ومدة العلاج وأسماء الأصناف المطلوب صرفها مع العقار طبقا لضوابط العلاج.
- يقدم الصيدلي الراغب في الحصول على علاجات فيروس سي الجديدة تقديم طلب إلى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية أو مديرية الشئون الصحية على أن يكون الطلب مختوما بختم الصيدلية ومدونا به اسم الشركة والكميات المطلوبة وبعد اعتماد الطلب يستلم الصيدلى بنفسه الكميات من الشركة الموزعه أو بوكيل عنه.
- يلتزم الصيدلى بالاحتفاظ بدفتر بكل صيدلية مدون به اسم المريض والرقم القومى ورقم التليفون واسم الطبيب وتاريخ فاتورة الشراء واسم الشركة المنتجة والشركة الموزعة وعدد العبوات المنصرفة.
- يجب على الصيدلى الاطلاع على أصل التذكرة الطبية المختومة والاحتفاظ بصورة طبق الأصل منها وقيدها في الدفتر المعد لذلك.
- يتم صرف العقار الموصوف بواقع علبة واحدة فقط لكل مرة ولا يجوز للمريض طلب صرف علبة أخرى إلا بعد مرور 25 يوما من تاريخ الصرف وبعد استيفاء الضوابط السابقة.
- تتم متابعة التنفيذ من قبل إدارة التفتيش بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة ومديريات الصحة وإدارة التراخيص والعلاج الحر وتتم توعية المرضى من قبل الصيادلة بأهمية اتباع القواعد وشروط العلاج.