قرار جديد من الرئيس عيد الفتاح السيسي ضمن قوانين ينصها ويشدد عليها من أجل محاربة الإرهاب داخل وخارج مصر، القانون اليوم هو قانون رقم 8 لسنة 2015، وهو قرار يخص تنظم القوائم الخاصة بالكيانات الإرهابية، وتصنيف الإرهابيين في مصر وهارجها، صدر القانون اليوم الثلاثاء 24/2/201 في الجريدة الرسمية، وسوف يتم تطبيق القانون بداية من يوم غد.
ننشر لحضراتكم علي مصر فايف 6 أفعال في هذا القرار، يتم عليها تصنيف الفاعل أو المؤسسة أو العصابة أو الخلية التابع لها أو الحزب كيانا إرهابيا في الحالات الستة التالية:
- الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر.
- إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
- منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها.
- تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمته للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين.
- منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها.
- الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.