أصدرت المحكمة الإدارية اليوم حكماً برئاسة المستشار طارق الفيل وعضوية المستشارين محمود العقبى ومحمد جمال الدين، يقضى بإلزام الحكومة بتثبيت العمالة المؤقتة بمجلس الدولة وتعيينهم بصورة رسمية.
وأضافت المحكمة فى حكمها الصادر اليوم السبت، أن لقانون 19 لسنة 2012 والذى أضاف فقرة ثالثة إلى نص المادة 23 من قانون العاملين المجنين بالدولة 47 لسنة 1978، ينص على “على من أمضى ببند الأجور الموسمية ما يزيد عن 6 أشهر من تاريخ نقله من الباب الأول، يعين ببند الأجور الثابتة”.
وفى السياق ذاته أوضحت المحكمة أن نفس القانون المشار إليه، نص فى المادة الثانية منه على أن الوظائف التى تشغل بموجب هذا القرار تكون بصفة دائمة، مع عدم جواز التعاقد بنظام الأجور الموسمية بعد إعتماد الباب الأول للأجور.
وأضافت المحكمة أنه وفقاً للقانون، فإن الوظيفة العامة المراد شغلها بعد ذلك تكون بصفة تعيين دائم، ولا يجب أن يتم شغلها بنظام التعاقد بدءاً من مايو 2012 وهو بداية العمل بالقانون، مضيفة فى حيثيات الحكم أن المحكمة تلزم الحكومة بتثبيت كل من أمضى ما يزيد عن 6 أشهر عمل فى الباب الأول بعقد مؤقت، بعد أن تم نقله من باب الأجور الموسمية، ولا يجوز للحكومة أن تخالف القانون إلا بالإلغاء.