أعلنت رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص آمال عبد الوهاب، في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، قد أصدرت قرار رقم 126 خاص في شروط المعاش المبكر وتحديداً في المادة 111 وذلك بتاريخ 28/12/2014.
حيث حددت المادة 111 مدة الاشتراك الفعلي، التى تحسب ضمن مدة الاشتراك فى التأمين، عن أداء الاشتراكات الشهرية، كالإعارة الخارجية، والتجنيد الإجباريي، والإستدعاء للخدمة في الجيش، والإجازات الخاصة التي بدون أجر والتى تم دفع الاشتراكات الشهرية مقابلها.
ومن ضمن الشروط الواجب توافرها لحصول المؤمن على المعاش المبكر هي:
- ألا يكون المؤمن عليه فى تاريخ تقديم طلب الصرف خاضع لتأمين الوفاة والعجز والشيخوخة.
- أن يكون المؤمن عليه الذى يرغب فى الحصول على المعاش مستوفي الطلب المعد لهذا المعاش.
- أن يكون لدى المؤمن مدة اشتراك فى التأمين تقدر بـ 20 سنة كاملة.