قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلغاء اشتراط طباعة التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل على الغلاف الخارجي للأدوية بناءً على التعديل الجديد في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الذي أصدره نائب رئيس التنفيذي لقطاع الدواء الدكتور عادل الهدف.
تعرف على النص الجديد في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية
تنص المادة 19 من الفقرة الثانية من اللائحة أنه لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية ما لم تكن مسجلة في نظام التتبع الإلكتروني، ويجب على مدير المنشأة الصيدلية أن يرفض قبول وتخزين الأدوية المخالفة لذلك، كما يجب عليه إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء على المخالفات.
ويمكن للمستهلك معرفة السعر الفعلي للمستحضرات الصيدلانية من خلال قراءة “البار كود ” في تطبيق “طمني ” التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء والمتاح باللغتين العربية والإنجليزية على نظامي التشغيل “IOS ” أو “أندرويد” من خلال الرابط: (https://tameni.sfda.gov.sa/)
وأشارت الهيئة أن القرار الجديد سيتم تطبيقه اعتباراً من تاريخ 1442/12/22 هجري أي 22 من ذي الحجة الموافق 2021/8/1 وهو بداية شهر أغسطس وستكون عملية طباعة السعر ورقم التسجيل على عبوات المستحضرات الصيدلانية والعشبية “اختيارية” وليست إلزامية على أن يتم إضافة “الباركود” متضمن السعر الفعلي وكافة المعلومات التسجيل الخاص بها، وذلك سعياً منها لمواكبة المستجدات في مجال الخدمات التي تقدمها لضمان توفر الدواء والتأكد من سلامته وفعاليته وتتبعه. وأضافت الهيئة أنه بناءً على التعديل الجديد في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية يحق للشركات بيع المستحضر بسعر أقل من السعر المحدد في الباركود ولا يسمح لهم بزيادته.
أسباب التعديل الجديد لنظام المنشآت ومستحضرات الصيدلانية
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه نظرا لتغير في تسعيرة بعض المستحضرات بين فترة وأخرى لأسباب متعددة ينتج عنها وجود سعرين للمستحضر الواحد، إذ تضطر المنشآت على إثر ذلك سحب المنتجات لإعادة طباعة التسعيرة الجديدة، وهو ما قد ينتج عنه نقصا في التوافر أو انقطاعاً للدواء، مما يؤثر سلبا على المستهلك والمستثمر.
كما وضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء النص السابق وهو المادة 14 من الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية “أنه لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية ما لم يكن مطبوعا على غلافها الخارجي التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل وتكون مسجلة في نظام التتبع الإلكتروني ويحق لمدير الصيدلية أن يرفض قبول وتخزين الأدوية المخالفة، كما يجب عليه إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عن المخالفات”.