أصدرت وزارة المالية القواعد الخاصة بصرف العلاوة الدورية والحافز الإضافي للعاملين بالحكومة بداية من شهر يوليو الجاري، حيث أنه وفقاً للقانون رقم 29 لسنة 2020 فإن العاملين بالحكومة سوف يحصلون على زيادتين في المرتب، الزيادة الأولي العلاوة الخاصة بقيمة 7% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدني 75 جنيه، وبنسبة 12% من الأساسي في 30/6/2020 للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبحد أدني 75 جنيه أيضاً، أما الزيادة الثانية فهو إقرار حافز إضافي بفئة مقطوعة يتراوح ما بين 150 جنيه إلى 375 جنيه وفقاً للدرجة المالية، وعلى الرغم من أن العلاوة والحافز الإضافي سيحصل عليها أغلب العاملين بالحكومة، إلا أن هناك 4 فئات مستثناه من تلك الزيادة، وسوف نتناول في السطور التالية قواعد صرف العلاوة والحافز الإضافي والفئات المستثناة منها.
قواعد صرف العلاوة الخاصة والحافز الإضافي للعاملين بالحكومة:-
أصدرت وزارة المالية قواعد صرف العلاوة الخاصة والحافز الإضافي للعاملين بالحكومة اعتباراً من شهر يوليو الجاري، وهذه القواعد هي:-
- احتساب العلاوة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي اعتباراً من أول يوليو الجاري بحد أدني 75 جنيه شهرياً وبدون حد أقصى.
- منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة بنسبة 12% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة في 30/6/2020. وبحد أدني 75 جنيه.
- إقرار حافز إضافي بفئة مقطوعة لجميع العاملين بالحكومة يتراوح ما بين 150 جنيه وحتى 375 جنيه حسب الدرجة المالية كالتالي:-
- 150 جنيه للدرجة الرابعة، 200 جنيه للدرجة الثالثة، 250 جنيه للدرجة الثانية، 300 جنيه للدرجة الأولي، 325 جنيه لدرجة مدير عام أو كبير، 350 جنيه للدرجة العالية، 375 جنيه للدرجة الممتاز أو ما يعادلها.
- يعد هذا الحافز جزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.
الفئات المستثناة من الحصول على العلاوة والحافز الإضافي:-
- العاملين بالخارج، ما عدا الذين يعملون بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي بالداخل.
- العاملين المعارين بالخارج.
- العاملين الموجودين في الداخل في إجازات خاصة بدون مرتب.
- من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو بعثات دراسية أو منح دراسية طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.