نشرت اليوم الجريدة الرسمية للدولة المصرية في عددها الصادر اليوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر 2019، القرار الجمهوري الصادر من الرئيس ” عبد الفتاح السيسي” رقم 163 لسنة 2019 بشأن تعديل القانون رقم 70 لعام 1964 بحصوص رسوم التوثيق بالشهر العقاري.
حيث أشار القرار الجمهوري الصادر من الرئاسة المصرية أن يُضاف بند جديد للجدول ” ب” المرفق بالقانون الصادر عام 1964 بشان رسوم التوثيق وعنونه ” المحررات غير واجبة الشهر”.
وجاء في نص القرار
“بالنسبة لنوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد فأنه نسبة الرسم النسبي لسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج نحو 0.5% بحد أقصى مائة ألف جنيه”.
وتحاول الدولة المصرية خلال هذه الفترة تجديد بعض القوانين الهامة التي تم إدراجها خلال السنوات الماضية بحيث تتناسب مع المرحلة الحالية التي تعيشها الدولة.