تقدمت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الإجتماعي في البرلمان المصري، بمشروع قانون يتضمن إجراء تعديلات على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأبرز ما تناولته التعديلات المقترحة، تعديلات تضمن حقوق النساء في العمل وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجريم العنف داخل أماكن العمل، وتوفير الحماية لبيئة العمل من أي جرائم قد تحدث من خلال وضع إجراءات وقائية لمنع حالات العنف والتحرش في أماكن العمل للجنسين على حد سواء وهو ما غاب في التشريعات القانونية الحالية مما ساهم في انتشارها مؤخرًا.
مشروع قانون لتعديل قانون العمل
أبرز التعديلات في مشروع قانون تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
تضمنت التعديلات المقترحة في مشروع القانون الجديد لتعديل قانون العمل 12 لسنة 2003 ما يلي:
- إلغاء المادة رقم 90 والتى تنص على: أن “يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيًّا أو أخلاقيا وكذلك الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها”.
- تعديل المادة رقم 91 وتنص على: أن “للعاملة التى أمضت 10 أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها 120 يوما بدلا من 90 يوما، بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه”.
- – تعديل المادة 96 التي تنص: “على صاحب العمل الذى يدير 50 عاملا فأكثر فى مكان واحد أن ينشىء لهم دار للحضانة ويعهد إليها رعاية أطفال العاملين بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص، وتلتزم المنشأة التى تستخدم أقل من 50 عاملا فى منطقة واحدة أن تشترك مع مؤسسات أخرى فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص”.
- اقتراح مادة تتضمن “تجريم العنف فى أماكن العمل ويتضمن وضع كاميرات مراقبة وإضاءة فى جميع الأماكن بالمنشأة، وتوفير حمامات منفصلة وغرف الملابس”.
- اقتراح مادة تنص على: “إلزام الوزارة المختصة بشؤون العمل بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوى الإعاقة من راغبى العمل ومعاونتهم فى الوصول العمل المناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم، وإلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20 عاملا أو أكثر بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة”.
- إضافة مادة جديدة تتضمن: “تخفيض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الاعاقة أو لمن يرعى فعليا شخصا ذوى إعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية”.
- يتضمن التعديل ” حظر تشغيل الطفل فى أى عمل يعرض صحته أو سلامته أو أخلاقه للخطر، وإلزام جهة العمل إجراء الفحص الطبى للطفل للتأكد من أهليته للعمل الذى يلحق به، وفى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاما أو أضرارًا بدنية أو نفسية للطفل”.