في أول حكم قضائي لإخلاء العقار المستأجر بعد 40 سنة إيجار قديم، أصدرت محكمة بالإسكندرية حكمها بإخلاء العين المؤجرة وذلك تنفيذاً وتطبيقاً للحكم الذي أصدرته المحكمة الدرستورية بعدم دستورية المادة رقم 18 من قانون رقم 236 لعام 1981، والذي يقوم بتنظيم العلاقة بين المستأجر والمال.
وكانت بداية الواقعة بعد قيام كل من تغريد عبد المنعم والعميد السابق لكلية التجارة بطنطا الدكتور محمد سامي، برفع دعوى ضد جمعية “أم النور” القبطية والتي يمثلها نبيل متري بسكالس، وطلبا المدعيان في الدعوى رقم 702 للعام الجاري 2019 بإخلاء المكان المؤجر في العقار الذي يملكونه في مدينة المنتزه، وإلزام المدعي عليه بجميع مصروفات الدعوى.
وأكدا المدعيان أنهما قاما بإنذار الجمعية بالإخلاء استناداً إلى حكم المحكمة الدستورية رقم 11، وقدما ما يفيد ذلك من صور ومستندات، وأشار إلى أن المحكمة الدستورية حينما تصدر حكماص يصبح حكمها ملزماً للجميع وبشكل فوري يجب تنفيذه،وعليه فقد قضت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار وتليم المكان للمدعي وألزمت المدعي عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماه.
كما أكد النائب البرلماني خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب على أنه من حق المالك أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة أو طرده وفق حكم المحكمة الدستورية العليا في 18 مايو عام 2018، وللمزيد عبر هذا الرابط