في سابقة قضائية ولأول مرة في مصر تصدر جهة قضائية حكمًا يسمح بتسجيل الطفل المولود سفاحًا واستخراج شهادة ميلاد رسمية له، والجهات التنفيذية ملزمة بذلك، حيث قضت محكمة القضاء الإداري باستخراج شهادة ميلاد لطفلة مجهولة الأب، وإلزام مصلحة الأحوال المدنية، بإثبات قيد الإبنة ” بصفة مؤقتة” في سجلات الأحوال المدنية، على أنه اشترط الحكم بعدم تشابه اسم الأب والجد مع الأسماء المقيدة في قاعدة بيانات المواطنين بوزارة الداخلية.
تفاصيل وحيثيات القرار
وفي تفاصيل الدعوى، أقامت إحدى السيدات دعوى أمام محكمة القضاء الإداري والمسجلة برقم 38531 لسنة 72 ق، مختصمة مصلحة الاحوال المدنية، تطالب باستخراج شهادة ميلاد لانتها مجهولة الأب، وإلزام سجلات الأحوال المدنية بإثبات قيد ابنتها بصفة مؤقتة، وكانت المحكمة قبلت دعوى السيدة وقضت بطلبها شريطة عدم تشابه أسم الوالد والجد مع الأسماء المقيدة بقاعدة بيانات المواطنين بوزارة الداخلية.
وتضمن الحكم أيضًا التعويض على السيدة المدعية عما أصابها من ضرر مادي وأدبي جراء عدم إثبات طفلتها، وإلزام مصلحة الأحوال المدنية بذلك، واستندت هيئة المحكمة بحكمها إلى القانون رقم 12 لسنة 1996، الذي ينص على تغليب مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تُتخذ حياله، وأبرزها وأهمها أن يكون له اسم يدل على شخصيته القانونية.
ونوهت المحكمة في حكمها إلى أن ”حرمان الأم من أن يكون لطفلها وثيقة ميلاد في حالة الميلاد سفاحًا يعد نوعًا من الإيذاء البدني والنفسي للأم، وعدوانًا على أخص ما منحه لها الدستور من حقوق“.
وأضافت المحكمة في حيثيات قرارها أنه ”لا يجوز الاحتجاج بعدم وجود عقد زواج موثق رسميًا لحرمان الأم التي التصق بها طفلها من حقها الطبيعي في رعاية طفلها، بل وحرمان طفلها من حقه الدستوري في تمتعه بأدلته الثبوتية لشخصيته“.
وأوضحت المحكمة أن ”المدعية أقامت دعواها بطلب إثبات طفلتها في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة، استنادًا إلى حدوث واقعة اعتداء عليها نتج عنها إنجاب الطفلة المطلوب قيد ميلادها مجهولة الأب“.