وافقت منذ قليل لجنة القوى العاملة خلال الاجتماع المنعقد اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح حافز شهر للعاملين بالدولة، وكذلك منحه خاصة تصرف لبعض العاملين في شركات قطاع الأعمال، وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
القوى العاملة توافق على منح حد أدنى للعلاوة
وطبقاً للمشروع المقدم من الحكومة يتم منح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لاتقل عن 7% من الجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً اعتباراً من اول يوليو القادم.
حيث تنص مادة القانون على: ” يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية”.
والجدير بالذكر أن البعض طالب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية إلى 100 جنيهاً ولكن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أكد أن 75 تتناسب مع نسبة التضخم وفي النهاية استقرت اللجنة على 75 جنيهاً كحد أدني للعلاوة.
نص المواد
وجاء نص المادة الأولي، بعد موافقة اللجنة كالتالي:
يكون الحد الأدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة في 1/7/2019، طبقا للمادة 37 منه مبلغ 75 جنيها شهريا.
ونصت المادة الثانية بعد موافقة اللجنة، كالتالي:
اعتبارًا من 1/7/2019، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية،علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30/6/2019، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2019.
وتنص المادة الثالثة، كما وافقت عليها اللجنة، علي التالي:
اعتبارا من 1/7/2019، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ”.
وأقرت اللجنة المادة الرابعة، كالتالي:
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.
كما وافقت علي المادة الخامسة، وتنص علي أن:
“تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارا من 1/7/2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونًا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.
وجاء نص المادة السادسة، كالتالي:
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2019، فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة وخروجه للمعاش استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 – إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
المادة السابعة:
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 2019.