مازالت تداعيات مشروع القانون المقدم بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم للبرلمان، توالى، وفي تطور جديد، قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن مشروع قانون الإيجارات القديمة الذي أحالته الحكومة للبرلمان خاص بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، وهي الأماكن غير السكنية المقصود به، أي (التجارية أو الإدارية أو الخدمية).
وخلال بيان صحفي ليه اليوم السبت الرابع من مايو 2019، أوضح “والي”، وأوضح والي، بأن مشروع القانون يشتمل على “خمسة مواد” تضمنت المادة الأولى منه أن تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكن التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها.
مضيفًا بأن لن يتم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، على أن تتضمن المادة الثانية حكمًا انتقاليًا يتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.
كما أشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالجيزة،، إلى أن المادة الثالثة حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، وراعت تلك المادة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية، في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، وأن المادة الرابعة تضمنت التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.
كما تضمنت بأنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها وأعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات، دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى.
ولفت إلى أن انتهاء جميع عقود الإيجار للأماكن التي يشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة خلال أجل محدد لا يتجاوز خمس سنوات وهي مدة تتسم بالمعقولية يستطيع خلالها كل ذي شأن سواء كانت الدولة أو أشخاصها الاعتبارية أن يتدبر أموره ليستمر في نشاطه وخلال هذه السنوات الخمس تزاد أجرة هذه الأماكن زيادة معقولة بحيث يتحقق خلالها العدالة وجبر الأضرار التي تلحق بمالكي العقارات المؤجرة.