نشرت الجريدة الرسمية للدولة منذ قليل، قرار السيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بشأن تعديل أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بشأن قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وأوضح القرار، بأن مجلس النواب قد أقر هذه القانون، وقد تم تعديل المادة الأولى وإستبدالها بنص البند “1” من المادة التاسعة بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي جاء على النحو التالي:
المادة التاسعة/ بند 1، نصت على: “تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من يوليو سنة 2013 وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير وفقا لأحكام القانون المرافق على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر عام 2021”.
ونصت المادة الثانية، على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي، على أن يبصم القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
وبحسب ما تم نشره في الجريدة الرسمية، فإن هذا القرار سوف يصبح العمل ساريًا به بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.
الدستور و قانون الدولة تخت تصرفكم
تعدلون به كما تشائون
و لو أحد المواطنين تفوه بكلمة هو الخاسر
يبقى لماذا الضرب و تحريم البكاء !!!!