الإعدام للمتاجرين بالمخدرات، أبرز التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على بعض أحكام القانون 182 لسنة 1960 المتعلق بمكافحة المخدرات، وجاء في بيان مجلس الوزراء حول مشروع تعديل القانون أن هدفه ” هدفه التصدي الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، وغير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية، أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات”، وأكّد على أن ” المخدرات شكّلت مؤخرًا ظاهرة خطيرة تلقي بظلالها الضارة على المجتمع المصري عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.”
الإعدام للمتاجرين بالمخدرات وعقوبات مشددة أخرى
وتضمن مشروع تعديل القانون نص يقضي :
- إنزال عقوبة الإعدام بـ ” كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية”.
- عقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمئة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار.
- السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطي.
- عقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من المقصود.
- عقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمئة ألف جنيه كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي.
- عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط في مكان أعد أو تمت تهيئته لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.