وافق مجلس النواب المصري، رسميًا، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على نص المادة “30” من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والتي تتعلق بإلغاء رخصة المحل التجاري في عدد من الحالات، كما أقر المجلس عدد من العقوبات الرادعة للمخالفين في حال عدم تطبيقهم مواد القانون الجديد والتلاعب له، تصل للحبس 6 أشهر والغرامة 20 ألف جنيه.
حالات إلغاء الرخصة
- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
- إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل.
- إذا أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.
- إذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
- إذا صدر حكم بإغلاق المحل.
- إذا تكرر غلق المحل إداريًا خلال ذات العام الميلادي.
ويوافق على “مينمم تشارج” قيمته لا تتجاوز 20 ألف جنيه.
كما نصت المادة على،
“لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة.