خلال جلسته العامة، التي عُقدت اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق البرلمان المصري على نص المادة 33 من مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، بعد تعديلها، والتي تتعلق بعقوبة فتح محل بدون ترخيص، وعن العقوبات الرادعة التي تم تعديلها لتكون كافية لمنع فتح المحال بدون ترخيص مسبق ورسمي.
نص المادة بعد تعديلها
- يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 20 ألفا.
- في حالة العود، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب بذات العقوبة كل من قام بفتح محل تجاري خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
في حين اعترض بعض نواب المجلس على نص المادة قبل تعديله، والذي كان يسمح بمعاقبة من يفتح محل بدون ترخيص، بالحبس أو الغرامة أو إحدى العقوبتين، في الوقت الذي أشار فيه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إلى أن الحبس لن يكون إلا في حالة العود والإصرار على المخالفات رغم التسهيلات التي قدمها القانون.