بعد أيام من الكشف عنه عبر السوئيال ميديا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت النائبة غادة عجمي رسميًا، عن إعدادها مشروع قانون بحظر النقاب في الأماكن العامة، تقدمت به لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، كما تم الكشف عبر مستند عن كافة التفاصيل الخاصة به.
ونشرت المواقع الإلكترونية، صورة من مشروع القانون الذي ينص على توقيع غرامة ألف جنيه، في حالة مخالفته، ومضاعفتها حين تكرار المخالفة، والذي يتكون من 3 مواد أساسية منظمة لكافة ضوابط وتفاصيل القانون الجديد.
مواد القانون الجديد
المادة الأولى | لنقاب هو كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، فهو أى غطاء يوضع على الوجه، يخفي ملامحه، قد تظهر منه العينان وقد تخبأ العينان. ويقصد بالبرقع، كل ما يغطى الوجه مع إظهار العين فقط، بغطاء شفاف أو داكن، ونحتكم إلى العرف بشأن تعريف البرقع. |
المادة الثانية | يقصد بالأماكن العامة وفقا لهذا القانون “المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية، وغير الحكومية العامة، ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة، ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانًا عامًا. |
المادة الثالثة | يحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه فى الأماكن العامة، بكافة أنواعهما أو صورهما، فى أي وقت وتحت أي ظرف. |
المادة الرابعة | تعاقب كل من ترتدى النقاب فى الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه. |
المادة الخامسة | في حالة العودة أو تكرار ارتداء النقاب أو البرقع تتم مضاعفة الغرامة. |
وأول تعليق من المفتي السابق
وفي أول تعليق له، قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، إن النقاب ليس فرضا ولا واجبا، وإنما هو مباح شرعا، بشرط ألا يكون هناك أي أضرار تؤدي إلى الخلل في الحياة الاجتماعية أو مصالح الناس، لافتًا خلال تصريحات صحفية، إلى أن هناك بعض الأمور تحتاج لمعرفة الشخص الذي يتم التعامل معه، وأنه يحق للمؤسسات الحكومية منع ارتداء النقاب داخلها، طالما كان ذلك تحقيقا للمصلحة العامة، ودفعا للضرر أو الفساد أو الشبهة.
وأوضح مفتي الجمهورية الأسبق، أنه لا يحق للمؤسسة فصل الموظفة من العمل حال رفضها خلع النقاب، وإنما يجب عليها أن تلزمها بجانب قانوني، أو تفرض عليها جزاءات.