نقدم لكم نص مشروع قانو الإيجار القديم 136 لسنة 1981 المعروض على مجلس الشعب، حيث بات وشيك في حيز المناقشة البرلمانية قانون من أكثر القوانين الشائكة في مصر على مر العصور، حيث اصبح مشروع قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 في حيز الأجندة البرلمانية ضمن القوانين التي سيتم مناقشتها في دور الانعقاد الرابع والمحدد له أن يكون في شهر أكتوبر المقبل، حيث أكد النائب البرلماني “عبدالمنعم العليمي” أن من القوانين التي في حاجة إلى بحث وتعديل منذ زمن طويل.
مشروع قانون الإيجار القديم 136 لسنة 1981
مشروع قانون الإيجار القديم وضع منذ سنوات، ولكنه ظل في أدراج البرلمان، وينتظره الكثيرون من الشعب المصري، رغم أنه ملف شائك للغاية، وفوق صفيح ساخن، لأنه يحكم علاقة إيجارية كلا الطرفين فيه متناقضين للغاية، فالطرف المستأجر لا يريد فتح هذا الملف أو الحديث عنه أو تعديله بقانون جديد، والمؤجر طال انتظاره وشوقه لتغيير الوضع ويرى انه ظُلم كثيرًا بهذا القانون.
فيديو حول موعد مناقشة قانون الإيجارات
مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
ذكر البرلماني “عبدالمنعم العليمي” أن المشروع المقدم لمجلس النواب سوف يتم مناقشته في الدور الرابع لمجلس الشعب، وذكر أنه سيتم مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الاستثنائي من خلال:
- مناقشات أعضاء مجلس الشعب للقانون بالبرلمان
- القيام بعمل حوارات مجتمعية من خلال البرامج التليفزيونية
القوانين التي تحكم العلاقة الإيجارية في مصر
ومن الغريب أن في جمهورية مصر العربية قانونين يحكمان العلاقات الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية، وكلا القانونين يعطي امتيازات لطرف على الآخر، حيث بمصر:
- القانون رقم 136 لسنة 1936 وهو قانون استثنائي تعديلا لقانون 1979، وفيه لا يحق للمؤجر أن يخلى المستأجر من الوحدة السكنية إلا لأسباب محددة، وفق المادة 18 من القانون، وبذلك يظل العقد مستمرًا بل وكان يمتد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته أكثر من مرة حتى تم تعديل الامتداد لمرة واحدة.
- القانون رقم 4 لسنة 1996 وهذا القانون منح المؤجر امتيازات عن المستأجر، والذي أصبح العقد بالاتفاق بين الطرفين في تحديد المدة الإيجارية ومبلغ الإيجار.
نص مشروع قانون الإيجار القديم المعروض بمجلس الشعب
وضع نائبان بمجلس الشعب نص لتعديل قانون الإيجارات رقم 136 لسنة 1981 والذي يمنح المؤجر زيادة سنوية في القيمة الإيجازية وبقاء المستأجر في الشقة السكنية لمدة 10 سنوات من تاريخ تعديل القانون، ثم تحرر العلاقة الإيجارية بين طرفيها، وإليكم نص مشروع تعديل القانون 136 لسنة 1981:
الباب الأول
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها.
- مادة (1)
تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- مادة (2)
استثناء من أحكام المادة السابقة مادة سريان أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود أيجار الوحدات التي تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات أخرى مع تحرير عقد جديد مع المالك.
- مادة (3)
وبخصوص الوحدات الأخرى والتي لا زالت الدولة في حاجة إليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها في القانون 4 لسنة 1996 مع أخلائها لأصحابها وردها لأصحابها في مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها، على أن تسرى الأجرة المشار إليها في الأحكام الانتقالية، وفى جميع الأحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثالثة.
- مادة (4)
تنتهى بقوة القانون عقود أيجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو تجارى أو مهني حرفي بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.
- مادة (5)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد.
- مادة (6)
تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها في القانون على أن تراعى اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميزه في تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي للوصول به في نهاية المدة إلى أجرة المثل.
- مادة (7)
يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار إليها في المادة السابقة إذا رغب في تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الأولوية فى ذلك إلى شاغل العين المؤجرة وتسرى أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المحررة بينهما.
- مادة (8)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية.
- مادة (9)
لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها في هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وألا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى اعتذار أو إنذار أو حكم قضائي.
- مادة (10)
يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إعذار أو إنذار أو حكم قضائي في حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر في مصر أو في خارجها، ويجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.
- مادة (11)
يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته.
ويتحمل المستأجر كافة التكاليف التي تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى، وكذلك أجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها في القانون.
ويفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعتذار أو إعذار إذا لم يبذل المستأجر العناية فى استعمال العين المؤجرة أو في المحافظة عليها مما تترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه في المادة 12.
- مادة (12)
ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار ومن أو جهة أخرى تسمح الدولة بها.
وتقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلي على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.باب الأحكام الانتقالية
- مادة ( 13)
ينشأ في كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة.
ومستوى البناء عما إذا كان فاخر أو فوق المتوسط “اقتصادي شعبي” نوعيته البناء “خرسانة – طوب مصنع – حجر- طوب لبن- خشب – صاج – أية مواد أخرى”.المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل:
الكهرباء ومياه الصرف الصحي – والخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة – وشبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة – وأية مرافق عامة أخرى.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الجهة الإدارية المختصة على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن المستأجرين وآخر عن المؤجرين تختارها الجهة الإدارية وعضو على الأقل من الضرائب العقارية.
وتختص اللجنة بتقدير قيمة الإيجار الوحدة المؤجرة وفقا للقيمة الإيجارية السوقية بالنظر على إيجار المثل على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنتهى اللجان من عملها في تقدير القيمة الإيجارية خلال سنة من تاريخ تشكيلها.
وتسرى القيمة الإيجارية المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1997 خلال فترة السنة الأولى لحين انتهاء اللجان من عملها.
- مادة ( 14)
تحسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية في خلال المدة الانتقالية كالتالي:
العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997
العام الثاني 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الرابع 40 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الخامس 50 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام السادس60 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام السابع 70 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام العاشر 100 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
وتحسب القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي خلال الفترات الانتقالية وفقا للجدول التالي:السنة الأولى الإيجار وفقا لقانون 6 لسنة 1997:
السنة الثانية 20% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنة الثالثة 30% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنة الرابعة 40% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنه الخامسة 50% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة السادسة 60 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة السابعة 70% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنه الثامنة 80% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنة التاسعة 90 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة العاشرة 100% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
تحرر العلاقة الإيجارية نهائيا وفقا للأحكام القانون المدني وتحسب الأجرة السوقية بعد انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها في هذا القانون.
- مادة (15)
تلغى أي مادة تعارض أحكام هذا القانون
- مادة (16)
ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
خلاف مجتمعي حول تعديل مناقشة القانون 136 لسنة 1981
يوجد بالفعل خلاف مجتمعي شديد حول هذا القانون، حيث أن نسبة كبيرة جدا في جميع محافظات مصر والمدن خاضعة لقانون الإيجار الاستثنائي، ومع عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 مكرر من القانون 136 لسنة 1981 اصبح أمر تعديل القانون واجب، حيث قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدم إخلاء المكان لأي سبب من الأسباب.
أراء المواطنين حول تعديل القانون 136 لسنة 1981
يمكن من خلال البحث حول هذا القانون الشائك وضع آراؤكم بتعليق لنا يتم التوضيح فيه عن:
- هل توافق على تعديل هذا القانون ولماذا ؟
- هل ترفض على تعديل هذا القانون ولماذا ؟
- ما هي الحلول المقترحة في حال تعديل القانون
مشروع قانون الإيجار القديم وموعد مناقشته بمجلس الشعب .. خلاف مجتمعي حول تعديل القانون 136 لسنة 1981