أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت قرار بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، بشأن حظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين، وهو ما يعتبر قرار صادم للكثير من الصيادلة.
وتجدر الإشارة إلى أنه اختصم الطعن رقم 21 لسنة 37 دستورية، والمقام من باسل مدحت توفيق، ضد رئيس مجلس الوزراء، وآخرين.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 30 تنص على أنه لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية.
ووتنص المادة أيضًا على أنه يعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميًا.
كما أنه وفقًا للمادة يراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها على مائة متر.