بعد ان انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة قانون الضريبة العقارية لعام 2008 اعاد صياغته و قام بارساله الى مجلس الوزراء لمناقشته و كتابة الملاحظات حوله و من ثم اعتماده من قبل رئاسة الجمهورية و جاءت التعديلات على النحو الذي سنعرضه على حضراتكم الان
تعديلات قانون الضريبة العقارية 2014
- عند اعادة التقدير الخمسي لا يجوز زيادة قيمة الايجار للمباني المستخدمة في اعراض السكن
- وضع معايير لتقييم المنشآت الحكومية كالمحاجر و الموانئ بغرض تحديد القيمة الضربية لها بعد اقرار العمل بالقانون
- يعفى من الضريبة العقارية كلا من المستشفيات و المستوصفات و الملاجئ و النقابات المهنية بشرط ان تستخدم تلك الابنية في الاهداف المخصصة لها
- في حالة وجود وحدات سكنية يستعملها المواطن لاغراض السكن الايجاري يقل صافي القيمة الايجارية عن 24 ألف جنية
- الوحدات العقارية الغير مستخدة لاغراض سكنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنية و تفرض الضريبة على ما زاد
- يعفى من الضريبة العقارية الاحواش و الجبانات و الوحدات السكنية التي يتخذها المواطن سكنا له و عائلته
- عند اقرار العمل بهذا القانون يتم نشره بالجرائد الرسمية و العمل به في اليوم التالي