الموافقة على قانون يقضي بالسجن وغرامة 100 ألف جنيه على كل شخص يقدم على هذا الفعل

الموافقة على قانون يقضي بالسجن وغرامة 100 ألف جنيه على كل شخص يقدم على هذا الفعل

وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال، على عدد من مشاريع القوانين، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، والتي كان أبرزها الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف بـ”التجارب السريرية”، وكذلك مواد العقوبات الخاصة به.

ونصت المادة 27

على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على ارتكاب كل من الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

ونصت المادة 28

بأن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من أجرى بحثًا طبيبًا إكلينيكيًا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانوني عن الفئات المستحقة وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون.

كما نصت هذه النادة أيضًا بأنه إذا  ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر.

ونصت المادة 29

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من الباحث الرئيسي وراعي الدراسة حال عدم الالتزام بأي حكم من أحكام المادتين 20 ،22 من هذا القانون.

ونصت المادة 30

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من الباحث الرئيسي وراعي البحث حال عدم الالتزام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة من المبحوثين في أثناء وبعد البحث الطبي.

ونصت المادة 31

على أن “يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أي جهة بحثية أجرت بحثا إكلينيكيا دون توافر أي شرط من اشتراطات الجهة البحثية المنصوص عليها في هذا القانون.

ونصت المادة 32

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أسهم بأي صورة كانت على خروج عينات بشرية تستخدم في الأبحاث الطبية الإكلينيكية أثناء إجرائها أو بعد انتهائها.

ونصت المادة 33

يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن أفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها.