فتوى جديدة من نوعها صدرت اليوم الخميس عن مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام بشأن ما يسمى “بيع اللايكات” على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر ذلك من المعاملات المستحدثة والتي انتشرت بشكل كبير وواسع بين مستحدمي تلك المواقع، وبيّن علام أن معاملة بيع وشراء اللايكات تتخذ صورا عديدة ولك صورة لها حكمها فمنها ما هو حلال ومنها ما يأخذ حكم الحرمانية.
فتوى حكم بيع اللايكات
أشار علام إلى أن معاملة بيع وشراء اللايكات على مواقع التواصل الاجتماعي، هي معاملة مستحدثة ولها صورا عديدة ولكل منها حكمه الخاص بها، وجاء في نص الفتوى: ” إن كان ذلك عن طريق الإعلان والترويج للحساب أو الصفحة أو المنشور بحيث يصل الإعلان إلى عددٍ معينٍ من المستخدمين متفقٍ عليه في مقابلٍ معلومٍ؛ فهذا جائزٌ شرعًا”، أما إذا كان وضع اللايكات على الشيء المراد الإعلان عنه بشكل وهمي لا يعبر عن زيارة لمستخدمين حقيقيين ورؤيتهم للإعلان، فهو من صور التعامل المحرمة شرعًا، وإن كان غير ذلك فلكل صورة حكمها بعد عرضها ودراستها.”
صور معاملة بيع اللايكات وحكمها الشرعي
أوضح المفتي علام صور معاملة بيع وشراء اللايكات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: أنه “من المتعارف عليه بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أن زيادة عدد المعجبين بمنشور معين يتوقف بالأساس على الترويج للمنشور ومدى انتشاره، ما يجعل كثيرًا من الأشخاص والشركات يلجأون إلى عروض للترويج لحساباتهم وصفحاتهم وما ينشر عليها، وذلك بعدة أشياء، منها زيادة عدد “اللايكات، والتعليقات، والأصدقاء، والمشتركين، والمتابعين، وغير ذلك مما يستحدث في العالم الإلكتروني.”
وأضاف قائلا: “أن ذلك قد يتم عن طريق الوصول إلى أكبر عدد من المستخدمين بغض النظر عن الباعث على ذلك، والذي قد يتمثل في السعي إلى الشهرة، أو التسويق لبعض المنتجات، أو زيادة سعر الإعلان على الصفحة لكثرة المترددين عليها، أو غير ذلك، حيث يقوم المشتري، صاحب الحساب أو مديره، بالتعاقد مع شركة أو جهة مختصة تكفل له تحصيل هذه الزيادات المرجوة نظير مبلغ معين من المال”.
وتابع المفتي: أن “مديري هذه الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أو أصحابها يستهدفون شراء اللايكات وغيرها من الأشياء السابق الإشارة إليها، ويتم ذلك بعدة صور منها، أن يتولى المروج الإعلان عن الحساب أو الصفحة أو المنشور أو غيرها والترويج لأي شيء من ذلك بشكل أفضل مع تكرار عرض الإعلان، بحيث يتمكن أكبر عدد من المستخدمين من مشاهدة الإعلان ووضع الإعجاب “اللايك” عليه، وهو بذلك يعتبر محققًا لمقصد المعلن، صاحب أو مدير الشركة أو المنتج، من اطلاع العدد المطلوب على الشيء المعلن عنه”.
واعتبر علام أن هذه الصورة من التعامل مباح شرعًا، مستندا في فتواه إلى: أنها “تدخل في نطاق الإيجار لأداء خدمة، والخدمة تأخذ حكم السلعة، فصاحب الشيء المراد الإعلان عنه والترويج له أو مديره يطلب خدمة، هي الوصول إلى عدد معين من المستخدمين طمعًا في زيادة عدد المشاهدات أو الإعجابات أو التعليقات أو المتابعات.. إلخ، والمروج للمنشور مستأجر لأداء هذه الخدمة المتفق بين طرفيها على تفصيلاتها، في مقابل مبلغ معين، وهذا النوع من التعامل مباح شرعًا”.
في حين أوضح علام الصورة الأخرى من هذه المعاملة وحكمها التحريم شرعا وهي: “أن يتم وضع “اللايكات” على الشيء المراد الإعلان عنه والترويج له بشكل وهمي، بحيث لا يعبر عن زيارة لمستخدمين حقيقيين ورؤيتهم للإعلان ومن ثم تسجيل الإعجاب “اللايك”، فهذا يفوت المقصد من الإعلان، سواء في حق صاحب المنتج بعدم الوصول إلى العدد المطلوب لرؤية الإعلان عنه، أو في حق المستخدم المستهدف منه بعدم وصول الإعلان إليه.” واعتبر المفتي في فتواه بشأن هذه الصورة المحرمة شرعا أنها تقوم على الغش الذي شدد التبي محمد صلى الله عليه وسلم شدد على تحريمه حيث قال: “من غش فليس مني”، رواه مسلم، وفيها أكل لأموال الناس بالباطل حرّمه ربنا جل شأنه في قوله: “ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل”.