في إطار الجلست المتواصلة التي يجريها البرلمان المصري من أجل إصدار القوانين المنظمة لكافة التعاملات والضوابط، وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة الدكتور نضال السعيد خلال اجتماعها اليوم الخميس على نص المادة 32 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وفي القانون الذي وصف بالرادع، نصت المادة بعد التعديل على:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند 2 من الفقرة أولا من المادة 2 من هذا القانون.
- تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة.
- يُلزم البند 2 مقدم الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التى يتم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة.
كما تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة.