لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان المصري، وافقت اليوم الثلاثاء على فرض عقوبة الحبس عامين، والغرامة بما لا تقل عن 100ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف، لكل من ينشئ، أو يدير، أو يستخدم موقعًا إلكترونيًا، أو حسابًا خاصًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يهدف، أو يحرض على ارتكاب أي جريمة يعاقب عليها القانون.
وكان حضر اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم ممثلين عن عدد من الوزارات، وعلى رأسها: الدفاع، والداخلية، والمالية، والاستثمار، والاتصالات، والهجرة، والثقافة، وجهازا التعبئة العامة والإحصاء، والمركزي للمحاسبات، والمجلس الأعلى للإعلام، وهيئة الرقابة الإدارية، باعتبار أن مشروع القانون مقدم من الحكومة.
وتضمن مشروع القانون تعريفات فيما يخص مدير الموقع الإلكتروني، حيث عرفه القانون: أنه “الشخص المسؤول عن تنظيم، أو إدارة، أو متابعة، أو الحفاظ على موقع، أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما فيها حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه”.
كما وجاء في نص المادة 28 من القانون أنه: ”في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ، أو أدار، أو استخدم موقعًا، أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب، أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا”.