انتهى مجلس النواب المصري من مناقشة عدد من القوانين، خلال الأسبوع الماضي، كما انتهى من الموافقة على عدد من القواننين الهامة والتي صدر بها قانون رسمي، وخاصةً تلك التي متعلقة ببعض القوانين الحاكمة، وكان أبرزها تغليظ احدى العقوبات التي تتعلق بتوجيه الليزر إلى الطائرات ما يُعرضها للخطر.
وغلظ البرلمان عقوبتها، غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين فى حالة العود، بعد تعديل المادة 174 مكرر من مشروع قانون الحكومة بتعديل أحكام قانون الطيران المدني.
نص المادة
وتنص المادة، بأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (27 مكرر) المتعلقة بحظر توجيه الليزر للطائرات ما يعرضها للخطر، كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين فى حالة العود، و فى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.
ومن جانبه، طالب النائب علاء عابد، بتغليظ عقوبة توجيه الليزر للطائرات بما يعرضها للخطر، برفع الحد الأدنى من الغرامة، من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنية، و رفع الحد الأقصى للغرامة من 100 ألف جنية إلى 200 ألف جنيه.