المحكمة الإدارية العليا تكشفت حقيقة إستبعاد “موسى مصطفى” من الإنتخابات الرئاسية

المحكمة الإدارية العليا تكشفت حقيقة إستبعاد “موسى مصطفى” من الإنتخابات الرئاسية
المرشح موسى مصطفى موسى

في خبر عاجل ورد إلينا منذ لحظات قليلة، فيما يخص قضية الطعن المقدم على المرشح الرئاسي “موسى مصطفى موسى”، قالت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار “أحمد أبو العزم”، بأن قد رفضت قبول الطعن المقدم من الاستاذ طارق العوضي المحامي، والذي كان يطلب فيه بضرورة إستبعاد المرشح الرئاسي موسى مصطفى من الإنتخابات بسبب مخالفته لبعض القواعد والشروط الأساسية للترشح.

وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات قرارها : بأن القرار والذي صدر بناءًا على المادة رقم 12 من قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات ينص على أن يكون تقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، مشددة على كون الهيئة الوطنية قد حددت 10 أيام فقط من أجل الفصل في الطعون المقدمة على قرارات الهيئة، وأضافت قائلة:

“انعكست هذه الإدارة الدستورية في شأن تحديد إجراءات الانتخابات الرئاسية وتحديد توقيتات الاعتراض على المرشحين والبت في الاعتراضات عليهم والتظلمات من قرارات إعلان القائمة النهائية والتنازلات المقدمة وإجراء الانتخابات وإعلان نتيجتها”، فكل هذه التوقيتات والإجراءات يجب أن تبدأ قبل انتهاء مدة الولاية الحالية لرئيس الجمهورية بـ 120 يومًا على الأقل وتنتهي بإعلان نتيجة الانتخابات قبل نهاية الولاية بـ30 يومًا على الأقل.

وختمت المحكمة حديثها وتعليقها على الحكم الصادر برفض الطعن المقدم على إستبعاد “موسى مصطى” من الإنتخابات الرئاسية، لتؤكد بأنه ليس من حق أي شخص تقديم طعن على طلب الترشح لأي مواطن، سوى المرشحين المنافسين له، وهو الأمر الذي لم يحدث في حالة “موسى مصطفى”.

ويذكر أن الهيئة الوطنية للإنتخابات قد أكدت من قبل عن إلتزامها الكامل بحكم المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بقبول أو رفض أي الطعون المقدمة على المرشحين الذي تم الإعلان عنه في القائمة الأولية للإنتخابات وذلك قبل يوم 23 فبراير، وهو اليوم المتوقع فيه أن يتم معرفة الرموز الإنتخابية والقائمة النهائية للإنتخابات.