كشف النائب سمير رشاد أبو طالب، تفاصيل القانون الجديد المقدم إلى مجلس النواب، والذي يسمح باستمرار صرف معاش الأب حتى بعد الوفاة، مشيرا إلى أن الهدف من هذا المشروع هو المساواة بين الرجل والمرأة، موضحا أنه طبقا قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فأنه يتم منع الابن من الحصول على معاش والده إلا في حالة العجز عن الكسب فقط.
وأضاف النائب سمير رشاد أبو طالب، أن المشروع يجيز إلى حصول الابن البالغ من العمر 50 عام على معاش والده إذا كان عاطل عن العمل وغير متزوج، مثل الفتاة التي تحصل على معاش والدها والدتها بعد وفاته حتي تتزوج، مشيرا إلى أنه طبقا لنص القانون الحالي فيجوز الابن صرف معاش والده إذا كان يدرس أو لم يتجاوز عمر 21 عام من تاريخ الوفاة.
وأوضح أنه يجب تعديل مواد القانون لتشمل صرف الابن معاش والده إذا بلغ الخمسين عام من دون أن يحصل على عمل أو يتزوج، وفيما يتعلق ببنود القانون الحالي لصرف المعاش فهي كالتالي :
“يشترط لاستحقاق الابن معاشا عن أبيه أو أمه أن تكون سنه في تاريخ وفاة أيهما أقل من 21 سنة، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية “العاجز عن الكسب”، ويقصد بالعجز عن الكسب في حكم قانون التأمين الاجتماعي الشخص المصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل وأن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين”
كما أنه يشترط لاستحقاق الابن معاشا عن أبيه أو أمه أن تكون سنه في تاريخ وفاة أيهما أقل من 21 سنة، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
أ- العاجز عن الكسب، ويقصد بالعجز عن الكسب في حكم قانون التأمين الاجتماعي الشخص المصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل وأن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين
ويقدم للهيئة التأمينية السند المثبت لحالة العجز ويجب أن تدعم هذه المستندات بقرار من الهيئة العامة للتامين الصحي، وهذا القرار يقتصر على وجود حالة العجز فقط دون تعرضه لتحديد تاريخ العجز.
ب- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها متى توافرت في شأنه الشروط الآتية:
(1) أن يكون متفرغا للدراسة أي لا يعمل بعمل تابع أو يمارس مهنة، سواء كان منتظما بدور التعليم أو غير منتسب لأي منها وثبت تفرغه للدراسة وتقدمه للامتحان.
(2) ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين.
ج- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت في شأنه الشروط الآتية:
(1) ألا يكون الابن قد التحق بعمل تابع في أي جهة “حكومية، قطاع عام، قطاع خاص” داخل البلاد أو خارجها، أو لم يزاول مهنة.
(2) ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل، والمقصود بالمؤهل النهائي المؤهل الذي تعتمده الدولة للالتحاق بأحد أجهزتها