منذ قليل قامت الجريدة الرسمية بنشر قرار القاضي لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 5 لسنة 2018، والذي نص على القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وقد شملت تلك القواعد 4 مواد، نعرضها عليكم خلال السطور القادمة:
- المادة الأولى: من حق كل مواطن مدرج بقاعدة الناخبين أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، من خلال التوجه إلى حد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفق النموذج المعد لهذا.
- المادة الثانية: لا يحق للمواطن أن يبدي تأيده للمرشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب للترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد علي تأييد من أكثر من مواطن.
- المادة الثالثة: على القائم بالتصديق التحقق من شخصية المواطن من واقع البطاقة أو جواز السفر، كما يتم إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة ورقم البطاقة، وكذلك إثبات ما يمليه عليه المؤيد بشان اسم من يؤديه من راغبي الترشح، ويوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه، ولا يقبل التأيد بالوكالة.
- المادة الرابعة: يحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، ويسلم له احداهما، وتحفظ الأخرى لدي مكتب التوثيق، وبالنسبة للمقيمين بالخارج يتم التصديق علي توقيعاتهم بمعرفة البعثات الدبلوماسية والقنصلية.